ما حكم العمل وراتبه في شركة برمجيات تتعامل مع شركات الصرافة والبورصة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم عمل برامج لشركات الصرافة والبورصة يتوقف على طبيعة أنشطتها؛ فإن كانت منضبطة شرعًا فلا بأس بذلك، ولا عبرة باحتمال استخدامها في محرم. أما إذا غلب على أنشطتها عدم الانضباط الشرعي، فلا يجوز التعاون معها لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا كان عمل العامل لا يتعلق بالبرامج المحرمة فلا حرج عليه، وإلا يلزمه ترك هذا العمل. أما الراتب فحلال ولا يأخذ حكم المال المختلط، بناءً على رأي أكثر العلماء بصحة بيع ما يعين على المعاصي مع الإثم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154442
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154442
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي