العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عملي في وظيفة تتطلب التعامل مع شركات التأمين التجاري وإصدار كشوفات رواتب لموظفين يرغبون في قروض ربوية، مع علمي بحرمة هذه المعاملات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على المسلم الإعانة على ؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، فلا يجوز للموظف الإعانة على عقود التأمين التجاري المحرمة أو القروض الربوية، إذا علم أن طالب كشوف الرواتب يريدها لذلك الغرض ، فكل ما يقصد به الحرام أو يفضي إلى معصية فهو محرم. فإن استطعت تجنب تلك الأعمال فلك البقاء في عملك، وإلا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164745
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي