ما حكم عملي في وظيفة تتطلب التعامل مع شركات التأمين التجاري وإصدار كشوفات رواتب لموظفين يرغبون في قروض ربوية، مع علمي بحرمة هذه المعاملات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على المسلم الإعانة على ؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، فلا يجوز للموظف الإعانة على عقود التأمين التجاري المحرمة أو القروض الربوية، إذا علم أن طالب كشوف الرواتب يريدها لذلك الغرض ، فكل ما يقصد به الحرام أو يفضي إلى معصية فهو محرم. فإن استطعت تجنب تلك الأعمال فلك البقاء في عملك، وإلا فلا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164745
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164745
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي