العودة إلى البحث
السؤال

هل العمل في شركة لخدمات الموبايل في قسم بيع اللهو من صور ورنات حرام، وهل المال المكتسب من ذلك حرام، مع العلم أن طبيعة العمل تقنية بحتة وليست متعلقة بالمحتوى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس في الرنات غير الموسيقية وبيعها، لكن الرنات الموسيقية لا تجوز لكونها معاونة على الإثم. أما الصور، فيجوز بيع صور غير ذوات الأرواح. صور ذوات الأرواح الفوتوغرافية جائزة ما لم تظهر العورات، بينما الرسومات اليدوية لذوات الأرواح لا تجوز. النكات الملتزمة بالضوابط الشرعية جائزة، لكن بيعها لا يجوز إذا كانت تتضمن الفواحش أو الأكاذيب. إذا كان العمل يقتصر على بيع ، فلا بأس به مع أن تركه أولى، أما إذا كان يبيع ، فلا يجوز العمل به إلا القصوى، وفي هذه الحالة تُقَدَّرُ الضرورة بقدرها ويصرف الفائض عن في مصالح المسلمين. إصلاح أعطال موقع يبيع المحرمات (كرنات أو صور أو نكات غير جائزة) لا يجوز إلا للضرورة، لأن اجتماع يوجب تغليب جانب الحرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70066
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي