العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عمل وبيع قوالب الفواصل التلفزيونية الجرافيكية الخالية من الموسيقى والصور ذوات الأرواح، علمًا أن المشتري هو من يضيف الموسيقى والعناوين؟ وهل يجوز عمل تصوير للقرآن الكريم (مثل النار للعذاب والمنظر الطبيعي للجنة)؟ وهل يجوز عمل كرتون متحرك لشخصيات ذوات الأرواح بصور ظلية لا تحتوي على تفاصيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الأشياء واستخدامها في إذا عُلم أو غلب على الظن أن المشتري سيستخدمها في الحرام، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وتجوز الصور الكرتونية الظلية الخالية من التفاصيل التي لا تضاهي خلق الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18901
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي