هل عليّ إثم إن قمت بتوظيف شخص في شركة اتصالات، ثم تبين لي أن أوراقه حُوِّلت إلى بنك ربوي وتم قبوله فيه، وهل يجوز لي أخذ نسبتي من الربح المتفق عليها بعد أن تقبض شركة التوظيف فاتورتها من البنك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتضح أن العقد المذكور هو عقد جعالة جائز شرعًا لقوله تعالى: "وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ". ويشترط أن يكون الجعل معلومًا، فإن كانت العمولة نسبة معلومة من الراتب فهي جائزة. أما إذا كان الراتب مجهولاً وقت العقد، فهي جعالة فاسدة عند ، ويكون للمجاعل أجرة المثل. وذهب بعضهم إلى جواز جهالة العوض إذا لم تمنع التسليم، كأن يكون الجعل نسبة من الراتب الذي سيصبح معلومًا لاحقًا. أما تحويل الموظف إلى بنك ربوي فلا إثم فيه على السائل، ولا يمنع من الانتفاع بالجعل المستحق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115188
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115188
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي