كيف تزكى الأموال التي أعطيت لقريب ليتجر بها على أن يكون للمُعطي نصيب من الربح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال المدفوع قرضًا، فلا يجوز أخذ نسبة من الربح، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا. أما إذا كان في التجارة ()، فيجوز أخذ جزء من الربح حسب الاتفاق. الفرق بينهما أن ضمان رأس المال في القرض على المقترض، وفي المضاربة على صاحب المال. في حالة القرض تجب على رأس المال فقط، وتطبق عليها أحكام زكاة ، أما في المضاربة فتجب على رأس المال ونصيب الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي