العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب المبلغ المدفوع كقرض لصديق يمر بضائقة مالية من زكاة المال، أو إخراج الزكاة عن هذا المبلغ؟ وهل تجب الزكاة على المال المُستثمَر في تجارة الذهب مع صديق، مع الاتفاق على أخذ الربح سنويًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصحّ اعتبار ما أُعطي للصديق دينًا من ، إذ لم تكن بنية الزكاة، والأعمال بالنيات. وتجب الزكاة على المال الذي أعطيته صديقك، سواء كان قرضًا أو ، لأنه ما زال ملكك. وإذا كان مضاربة، فتجب الزكاة أيضًا على نصيبك من الربح إن وجد. أما القرض، فلا يجوز أخذ ربح منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185503
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي