ما هو تقسيم الميراث إذا كان الورثة: أم حامل (بأخ شقيق/أخت شقيقة)، وبنت واحدة، وابن ابن واحد، وجد (أب الأب)، و3 أخوات من الأب، و6 أبناء أخ من الأب، بالإضافة إلى حمل لزوجة ابن الميت، وحمل لزوجة عم الميت من الأب، مع العلم أن الميت أوصى بمبلغ 100 لبناء مسجد، وعليه دين زكاة لم تخرج، وديون أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة الميت وسداد ديونه قبل تقسيم ؛ لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"، ثم تُخرج للمسجد بحدود الثلث من الباقي بعد والديون.
الورثة هم: جد الميت، وأمه، وابنته، وابن ابنه، وحمل زوجة ابنه، ويتم تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل. إن أبوا إلا القسمة، فيُعطى الوارث الموجود أقل نصيب ممكن، ويُوقف للحمل ذَكَرين، ثم تقسم التركة على ثلاثمائة وستين سهماً.
يُنصح برفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من الورثة والديون والوصايا، لخطورة أمر التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157104
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157104
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي