العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ الإجمالي (170000) أم على المال الخاص (80000) فقط، في حال شراء أرض للتجارة بمبلغ يتضمن قرضاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض ففي قيمتها حول شرائها، وتقوّم عند تمام بقيمتها الحالية، ويُخرج ربع عشر قيمتها، يسقط الزكاة في الأموال الباطنة في قول ، وعليه فلك خصم الدين من قيمة الأرض، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته وإلا فلا، ما لم يكن لديك مال آخر فائض عن حاجتك الأساسية فتجعله في مقابل الدين وتزكي المبلغ كله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127299
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي