العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مالي، وكيف أحسبها عن السنوات الماضية، علمًا بأنني لم أكن أعلم بنصاب الفضة، ومالي كان مدخرًا عند والدي الذي أخرجه في مصاريف عائلية وأصبح دينًا، ولديه مال آخر لا يبلغ نصاب الفضة منفردًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: لا يلزم إخراج عن السنوات الماضية، بناءً على بتقدير نصاب النقود الورقية بأدنى النصابين (الذهب أو الفضة) مراعاةً لمصلحة الفقراء، وأن من لم يخرجها سابقًا بناءً على نصاب الذهب فلا شيء عليه.

ثانيًا: تجب الزكاة في مال الصغير إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، وإذا كان والدك قد أخرج الزكاة عن مالك، فلا شيء عليك.

ثالثًا: المال الذي أخذه والدك بنية السداد يُعد دينًا عليه، ويزكى زكاة ؛ فإن كان والدك مليئًا ومقرًا بالدين، فتجب الزكاة كل عام، وتُدفع عند توفر النقود، وإن كان معسرًا، فتزكيه لسنة واحدة عند قبضه.

رابعًا: يُشترط لوجوب الزكاة بلوغ المال بنفسه أو بما يُضم إليه من نقود أخرى، ذهب، فضة، أو عروض تجارة. فإذا كان المال الذي عند والدك يبلغ نصابًا، فإن أي مال تملكه ويحول عليه الحول تجب زكاته، حتى لو كان أقل من النصاب بمفرده، لأنه يبلغ النصاب بغيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12933
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي