العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال أقرضته لوالدي، وهو يزيد عن النصاب، على أن أسترجعه على هيئة عقار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة واجبة على رأس كل حول، ويجوز للدائن تأخير إخراج حتى يقبض المال، ثم يزكيه عن السنوات الماضية. نية مصالحة الأب على أخذ شيء من ملكه مقابل الدين لا تمنع وجوب الزكاة على المال المقرض عن السنوات الماضية؛ لأن الزكاة استقرت في ذمتك بحولان ، وإن صالحته على أخذ شيء غير زكوي من أملاكه سقطت عنك الزكاة فيما يستقبل من الأعوام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112529
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي