العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مقترض حال عليه الحول، مع العلم أنه يخصم من الراتب شهريًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال المقترض نصابًا، فللعلماء خلاف في زكاته:

الشافعية يرون أن لا يخصم من مطلقًا، فتجب الزكاة على المال إذا بلغ وحال عليه .

يرون أن الدين يخصم من الزكاة، فإذا بقي من المال بعد خصم الدين ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب زكاته، وإلا فلا.

مذهب مالك يرى أنه إذا كان لدى المدين عرض للقنية لا يحتاجه، فإنه يجعله مقابل الدين ولا يخصمه من مال الزكاة، وإلا خُصم الدين من مال الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97474
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي