هل يجوز إخراج الزكاة أجهزة لمن يعمل في ذلك المجال (كمبيوتر، مسجل)، وهل يجوز للعامل أن يعمل عملًا بلا مقابل ويعتبره من الزكاة (مثل الطبيب الذي يعالج محتاجًا أو النجار والصباغ الذين يساعدون محتاجًا ويخصمون المبلغ من الزكاة)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في زكاة التجارة تقويمها وإخراج ربع من قيمتها نقدًا، وهذا ما ذهب إليه ، وهو والأبرأ للذمة، وأما إخراج من العروض نفسها فقد اختلف الفقهاء فيه. ويجب تمليك الفقير مال الزكاة، ولا يجزئ عمل شيء للفقير بلا أخذ أجرة، ولا يصح إسقاط عن المدين واعتباره من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60251
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60251
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي