العودة إلى البحث
السؤال

ما هي كيفية حساب الزكاة على التمويل البنكي وقرض التجارة بالتقسيط، مع العلم أن الأرباح قد أُنفقت، وهل تُحتسب الزكاة على الأموال المُقرضة للغير والتي لم تُسدد بالكامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في كل مال بلغ وحال عليه ، ومقدارها 2.5%، وما أنفقته خلال الحول من نفقات لا زكاة عليه.

وإذا لم تُخرج الزكاة في وقتها، فلا تسقط، ويجب إخراجها فورًا، وإن لم تعلم المقدار فتُقدّره بالظن، والزكاة لا تسقط بالجهل أو التقادم أو المستحبة.

الديون التي عليك تخصم من المبلغ الزكوي إذا لم يكن لديك مال آخر مقابلها، أما إن كان لديك مال زائد فاجعله مقابل ولا تخصم الدين من المال الزكوي.

الديون التي لك على الناس تجب زكاتها، وإذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا، فتُخرج الزكاة عند استلام المال عن سنة واحدة.

الأموال المستثمرة في التجارة تُزكى أرباحها مع أصلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189560
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي