هل تجب الزكاة على مبلغ 74500 دينار مُقترض، تم تعويضه بنصيب في منزل وبيع العقار بعد سنة ونصف من الاقتراض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب على البيت أو العقار المخصص للسكن، لأنه من الحوائج الأصلية ولا يعتبر مالًا ناميًا إلا إذا نوى به التجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وهذا يشمل كل مقتنيات الاستعمال الشخصي. أما إذا بِيعَ العقار وبلغ ثمنه وحال عليه ، فتجب الزكاة عليه بواقع 2.5%.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183208
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي