العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع إرث بيت الوقف المؤجر لجد لديه ستة أولاد وثلاث بنات، وهل يختلف عن الإرث العادي، خاصة مع وجود وصية مكتوبة تنص على أن حظ الذكر ضعف الأنثى، وهل يُتبع الشرع الذي ينص على توزيع الوقف بالتساوي، أم الوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وقف الرجل وقفًا على أولاده دون تحديد، فإن والأنثى يستويان في الانتفاع به، وهذا باتفاق الفقهاء. أما إذا نص الواقف على قسمة معينة، كأن يشترط أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن شرطه معتبر ويجب مراعاته، واستحب بعض أهل العلم هذا النوع من القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118343
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي