هل يمكن احتساب قيمة إيجار الشقة الموقوفة كسكن لفقير من الزكاة الواجبة على الورثة، وما يزيد عن الزكاة يُعد صدقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح من أولاد أخيك؛ لكونهم غير راشدين، ولا يصح أن توقف أنت نيابة عنهم؛ لأنه لا يجوز لك التصرف في مالهم إلا بالأحظ لهم، ولا يجوز لك أن تتبرع بشيء منه لا بوقف ولا بهبة ولا بصدقة، فإن تبرعت ضمنت. فلا يجوز لك وقف هذه الشقة، فإذا بلغ أولاد أخيك الرشد فلهم أن يتصرفوا في مالهم كيف شاءوا، والطريقة المذكورة لا تصح وسيلة لإخراج .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103100
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103100
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي