هل يجوز شراء شقة من أموال الزكاة لأخ أو عامل محتاج للزواج، مع عدم إخبارهم بذلك لرفع الحرج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء الشقة للفقير من مال يُعد من إخراج القيمة في الزكاة، وهو محل اختلاف بين أهل العلم. فذهب العلماء إلى عدم جواز إخراج القيمة وعدم براءة الذمة به، بينما أجازه البعض. وذهبت طائفة ثالثة إلى التفصيل بجوازه عند وجود مصلحة راجحة تعود على الفقير، وهو الأقرب إلى الصواب. والأبرأ للذمة هو إخراج المال المستحق في الزكاة مباشرة للفقراء ليتصرفوا به حسب حاجتهم، لأن هذا محل ، بينما شراء الشقة جائز عند تحقق المصلحة وتأكد ، مع الأخذ في الاعتبار أن العمل بحكم مجمع على صحته أفضل من العمل بحكم راجح .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61187
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي