هل تُعتبر التجارة المسجلة باسم الابن الأكبر، والأرباح الناتجة عنها، هبة من الأب له ولأخيه العامل معه أم هي مقابل أتعاب لا تدخل ضمن التركة، مع العلم أن الأب اشترى أراضي من هذه الأرباح وسجلها باسمه لتقسيمها على الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن كل ما هو باسمك من تجارة وسيارات يدخل في ما لم تثبت ، ولا يُعتبر ذلك مقابلًا لعملك وتعبك حيث أنك كنت تنتفع وتعيش منه. إذا كان عملك تبرعًا فالأمر ظاهر، وإذا كان بمقابل، فيُقدر لك أجر المثل ويُخصم منه ما أخذت، ويُرد الباقي لك قبل تقسيم التركة إذا كانت نيتك المطالبة به. يجب على الأب العدل في الهبة بين أولاده، فإن لم يعدل، فإن رد جميع الهبات إلى التركة وتقسيمها قسمة شرعية ما لم يكن التفضيل برضا الجميع وهم بالغون راشدون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19560
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19560
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي