العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر التجارة المسجلة باسم الابن الأكبر، والأرباح الناتجة عنها، هبة من الأب له ولأخيه العامل معه أم هي مقابل أتعاب لا تدخل ضمن التركة، مع العلم أن الأب اشترى أراضي من هذه الأرباح وسجلها باسمه لتقسيمها على الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن كل ما هو باسمك من تجارة وسيارات يدخل في ما لم تثبت ، ولا يُعتبر ذلك مقابلًا لعملك وتعبك حيث أنك كنت تنتفع وتعيش منه. إذا كان عملك تبرعًا فالأمر ظاهر، وإذا كان بمقابل، فيُقدر لك أجر المثل ويُخصم منه ما أخذت، ويُرد الباقي لك قبل تقسيم التركة إذا كانت نيتك المطالبة به. يجب على الأب العدل في الهبة بين أولاده، فإن لم يعدل، فإن رد جميع الهبات إلى التركة وتقسيمها قسمة شرعية ما لم يكن التفضيل برضا الجميع وهم بالغون راشدون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19560
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي