العودة إلى البحث
السؤال

هل عليَّ وزر إذا تبرعت بملابس قد تُلبس خارج البيت، مع أنها غير مناسبة للخروج، مما قد يؤدي إلى استخدامها في معصية الله؟ وهل أتبرع بها لجمعية خيرية، وهل سيصل الأجر إن لم تصل للمستحقين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا غلب على ظنك أن من ستهدينها الملابس ستلبسها أمام رجال أجانب، فلا تتبرعي بها، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إعطاؤها لجمعية خيرية موثوقة فلا حرج فيه، ويُرجى حصول الثواب لك حتى لو لم تصل للمستحقين، كما بوب البخاري "باب إذا تصدق على غنيٍ وهو لا يعلم"، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة عن الرجل الذي تصدق على سارق وزانية وغني، وقبلت صدقته لنيته الصالحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167401
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي