العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج كفارة الصيام للأخ المحتاج، وهل يجوز التصدق عليه وإعطاؤه من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأخ المدعو غنيًا ويكفيه ما يجده من نفقة أبيه لسد حاجاته الضرورية فلا يجزئ دفع إليه؛ لأنهما لا تحلان لغني، أما فلا مانع منها ولو كان غنيًا. أما إذا كان لا يجد ما يكفيه لسد حاجاته الأساسية فيعتبر فقيرًا ويجوز أن تصرف له الزكاة والكفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64155
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي