العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء وصية الأب، التي نصت على صرف ثلث ماله في وجوه الخير، لابنه الفقير لسداد ديونه وإعانته، مع العلم أن الأبناء مخولون بتحديد جهة الصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز صرف للابن الفقير، لأن الوصي منفذ كوكيل في تفريق المال، ولا يجوز له دفع المال لأقاربه الوارثين ولا لورثة الموصي. كما أن مجرد إعطاء الفقير لا يدخل في الجارية، وما ذُكر في السؤال من أن الرجل جعل الخيار لورثته إنما هو فيما يرونه من الصدقة الجارية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90905
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي