العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للعمة أن تهب نصف مسكنها لابن أخيها، مع وجود أخ لها، وهل تتعارض هذه الهبة مع الشرع أو الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هي ما يعطيه الإنسان لغيره في حياته، ويُشترط لصحتها أن يكون الواهب في صحة ورشد، وأن يحوزها الموهوب له قبل موت الواهب أو إفلاسه. فإذا وهبت العمة نصف المسكن في صحتها ورشدها وحازه الموهوب له، فهو ملك له ولا حق للورثة فيه؛ لقول ابن أبي زيد: "ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة". ويدل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن أبي بكر -رضي الله عنه- وهب عائشة -رضي الله عنها- هبة لم تحزها، فقال لها: "فلو كنت جذذتيه واحترزتيه، كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183985
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي