العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يهب طابقًا لابنه وطابقًا آخر لزوجته وابنته معًا، خوفًا عليهما من الحاجة بعد وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تهب الهبة في حياة الواهب، وهي صحيحة ما دام الواهب غير مريض مرض الموت، وأن يحوزها الموهوب له. ويجب العدل في الهبة بين الأولاد، فإما أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثى، أو ضعف حظها. واختلف الفقهاء في حيازة المنزل الموهوب؛ هل يشترط إخلاؤه من متاع الواهب أم لا؟ فالمالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب إخلاء المنزل، بينما الحنفية يرون عدم وجوب إخلاء الأب لمنزل ابنه الصغير. وإن كانت الهبة لا تحقق العدل، فيجب على الواهب أن يكمل نصيب من نقص حقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172208
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي