هل يجوز للرجل أن يهب طابقًا لابنه وطابقًا آخر لزوجته وابنته معًا، خوفًا عليهما من الحاجة بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تهب في حياة الواهب، وهي صحيحة ما دام الواهب غير مريض مرض الموت، وأن يحوزها الموهوب له. ويجب العدل في الهبة بين الأولاد، فإما أن يعطي مثل حظ الأنثى، أو ضعف حظها. واختلف الفقهاء في حيازة المنزل الموهوب؛ هل يشترط إخلاؤه من متاع الواهب أم لا؟ فالمالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب إخلاء المنزل، بينما الحنفية يرون عدم وجوب إخلاء الأب لمنزل ابنه الصغير. وإن كانت الهبة لا تحقق العدل، فيجب على الواهب أن يكمل نصيب من نقص حقه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172208
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي