كيف يمكن للزوجة أن تهب بيتها لابنتيها القاصرتين بما يضمن حقها في السكن وعدم مشاركة إخوانها وأخواتها في الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب أو الأم هبة العقار لأبنائهم، وتلزم إن وقعت في حال ، وحازها الموهوب له الحوز الشرعي، ويبقى الموهوب تحت يد الواهب إن كان الموهوب له صغيرا وكان الواهب وصيا عليه.
أما بيت السكنى، فلا بد من إخلائه من أثاث الواهب، وأن يشهد على ذلك، ولا يعود إليه الواهب إلا بعد مضي سنة، وتصح الهبة باستثناء حجرة للواهب إن خشي الضرر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67030
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67030
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي