العودة إلى البحث
السؤال

كيف يجب أن يكون تصرفنا مع عمتنا الفقيرة التي تعيش مع طليقها الكسول، مع العلم أن أي مال نعطيها إياه سيصل إلى يده، فهل يكون ذلك تعاوناً على الإثم أم صدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التصدق على العمة الفقيرة، سواء كانت تطوعًا أم فرضًا، ولو كانت تنفق من هذا المال على طليقها. ولكن، إن كان الإنفاق عليها يعينها على معصية (كاستمرارها مع طليقها على علاقة محرمة)، فلا يجوز الإنفاق عليها حتى تتوب. ويجب نصحهما . كما لا يجوز للرجل مساكنة طليقته طلاقًا بائنًا في منزل واحد إلا مع استقلال كل منهما بمرافقه، ولا يجوز اتهام المسلم بالزنا إلا ببينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89438
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي