العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصدق امرأة على رجل مسن محتاج بتخصيص مبلغ شهري من مالها الخاص، وهل يجوز لها أن تفعل ذلك سراً دون إخبار زوجها، أو بإخباره أنها ذاهبة للتسوق من المحل، وهل يجوز لها تحويل المبلغ لحسابه البنكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المرأة في التصدق من مالها دون إذن زوجها، لكن يشترط إذنه للخروج من المنزل، إلا إذا كان إذنًا عامًا. أما استخدام الحساب البنكي لتحويل المال إلى الفقير عبر بنك ربوي، فلا حرج فيه إذا تعذر إيصال المال إلا من خلاله، بشرط ألا يكون للاستثمار .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153515
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي