العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض تم شراؤها بمالٍ سُحب من البنك لتجنب الفوائد الربوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على أبيك من التعامل مع البنك الربوي، والتخلص من الفوائد الربوية بدفعها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين.

أما قطعة الأرض، فإن كانت مشتراة بنية التجارة، فتجب عليها بتقويمها كل حول هجري وإخراج ربع عشر قيمتها. وإن كانت مشتراة لغير التجارة (كالبناء أو الإيجار أو دون نية محددة)، فلا زكاة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97970
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي