هل يجوز إخراج بعض الأغراض الزائدة عن الحاجة كزكاة للمال، بعد تقييم سعرها الحالي والتصدق بها لجهة خيرية معتمدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجزئ إخراج الأغراض القديمة بنية ؛ لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الزكوي، في إخراج القيمة مقيدة بمصلحة الفقير، وهنا المصلحة راجعة للمزكي. كما أن إخراج المستغنى عنه من الأشياء معيب حتى في صدقة التطوع، فكيف بالزكاة المفروضة، وقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ". فهذا الفعل أقرب إلى كونه وقاية للمال من الزكاة، ولا تبرأ به الذمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50877
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50877
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي