هل يجوز بيع هدية وهبها المتوفى قبل وفاته والتصدق بثمنها عنه، وهل يجوز إعطاء هذا المال لمسجد قيد الإنشاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قبضت الهدية وحزتها قبل موت الواهب، فلا حرج عليك في التصرف فيها، ولك أن تتصدق بها أو بثمنها عن نفسك أو عنه، للمسجد أفضل لأنها صدقة جارية. أما إن لم تقبض الهدية قبل موته، فإنها تبطل بموته وتصبح تركة تقسم على ورثته، لقول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما بخصوص نحله إياها: "فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122306
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122306
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي