العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن شك في مقدار زكاة ماله أن يخرج مبلغًا أكثر بنية الزكاة في القدر الواجب وصدقة في الزيادة، أم الأفضل أن يخرج المبلغ كله بنية الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في عليه في لم يلزمه إلا ما تحقق وجوبه؛ لأن الأصل براءة الذمة، ومن أراد الزيادة على الواجب فلينو صدقة التطوع في الزيادة المميزة، أما الزيادة غير المميزة كدفع سن أعلى في زكاة الأنعام، ففيها خلاف هل كلها فرض أم بعضها تطوع. ومن شك في كون المال نصابًا أم لا، لم تجب عليه الزكاة، والأفضل الاحتياط والإخراج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85227
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي