هل تدفع المرأة الزكاة المتجمعة لديها لصندوق الزكاة أم تعطيها لابنها ليتزوج بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراتب المذكور مال موروث لجميع الورثة ما لم تخص به جهة الزوجة فقط، وحينئذٍ هو لها. ويجب عليها تزكية ما كان لها منه إذا بلغ وحال عليه ، وعليها إخراج زكاة السنوات الماضية التي لم تزكها، والتحري، بما تبرأ به ذمتها لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا". ويمكنها الاستعانة بالخبراء في ذلك. ويجوز لها أن تعطي ولدها من زكاة مالها ليتزوج إذا كان مستحقاً .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75394
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75394
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي