العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الابنة من الزكاة لتغطية نفقات كسوتها ودراستها وتطبيبها، علمًا بأن أباها مقصر في الإنفاق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نفقة البنت واجبة على أبيها إن كان موسرًا، وإلا فعلى أمها. إذا امتنع الأب الموسر عن ، يرفع أمره لإلزامه بها. إذا لم يفعل، فالنفقة على الأم، ولها احتسابها تبرعًا أو نية الرجوع على الأب. لا يجوز للأم دفع زكاتها لابنتها لوجوب نفقتها عليها، ولا يجوز صرف لأي مستغنٍ بنفقة غيره. إذا كانت الأم قادرة على نفقة ابنتها، فلا يجوز دفع الزكاة لها، أما إذا كانت قادرة على جزء من النفقة، فيجوز أخذ الزكاة لتكميلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42903
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي