العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تجزئة مبلغ الزكاة البالغ عشرة آلاف بحسب الاستطاعة، أم يجب استدانة المبلغ كاملاً وإخراج الزكاة دفعة واحدة ثم سداد الدين لاحقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توضع زكاة الأموال في المحفظة البنكية التي تهدف إلى الاستفادة من ريع الأسهم، فإذا لم تزكِّ أموالها، فعلى المساهم زكاة أسهمه، بحيث إذا استطاع معرفة ما يخص أسهمه من ، زكّاها على هذا الأساس.

إن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد الاستفادة من ريعها وليس التجارة، فلا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع بعد حولان .

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة ، فإذا حال عليها الحول، زكى قيمتها السوقية بنسبة 2.5% من القيمة والربح.

فإن لم يصلك شيء من الريع أو جاءك ربح قليل وأنفقته قبل أن يحول عليه الحول، فلا زكاة عليك. أما إن شاركت بنية الاتجار، فيجب إخراج الزكاة كل عام على قيمة الأسهم السوقية، ويجوز إخراج الزكاة الواجبة من أي مال آخر.

ومن وجبت عليه الزكاة ولم يكن لديه سيولة نقدية، جاز له تأخير الزكاة حتى يحصل على النقد، أو إخراجها على دفعات، ولا يلزمه الاستدانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12797
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي