هل يجوز تقسيم زكاة الفطر لثلاثة أجزاء: للفقراء، وللمسجد، ولعائلة متوفى استنادًا للآية الكريمة، وماذا نفعل حيال هذا الخطأ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز عند أبي حنيفة إخراج القيمة في صدقة الفطر، بينما يرى خلاف ذلك، هو قول الجمهور. وإذا تم الأخذ بقول أبي حنيفة تقليدًا، فيرجى الإجزاء. يجوز دفعها للفقراء المستحقين ، ولا بأس في أخذهم إن كانوا مستحقين. ولا يجزئ جعل الثلث في المسجد عن صدقة الفطر، وإذا أمكن رد هذا المال وجعله في مصرفه فذلك واجب، وإلا وجب ضمانه وإخراجه للفقراء، ولا يلزم إخبار دافعي الزكاة بما حصل، لا تبطل بتعدي الوكيل على الراجح. من أخذ من مال الزكاة لنفسه بغير حق وجب عليه رد بدله أو دفعه لمستحقيه مع والاستغفار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111335
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111335
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي