العودة إلى البحث
السؤال

هل تُجزئ زكاة الفطر التي أخرجها ابن عم السائل عنه وعن ستة أفراد آخرين، على اعتبار أن السائل يستحقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في مصرف على ثلاثة آراء:

1. : جواز قسمتها على لزكاة المال. 2. المالكية وابن تيمية: تخصيص صرفها للفقراء والمساكين. 3. الشافعية: وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وجد منهم.

بناءً عليه، ما دفعه ابن عمك إليك عن نفسه وعمن يعول مجزئ إن كنت فقيراً. أما ما دفعه عنك إليك فغير مجزئ؛ لأنه يجب عليك إخراجها بنفسك أو بوكيل إلى المستحقين. وكون من أذنت له دفعها إليك لا يعد إخراجاً. ويجب عليك إخراج زكاة الفطر عن نفسك الآن إذا كنت قادراً عليها وقت الوجوب (غروب شمس آخر يوم من )، بأن تملك صاعاً من طعام أو قيمته زائداً عن حاجتك وحاجة أهلك يوم العيد وليلته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72281
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي