العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال مستخلص من إيجار أرض زراعية سُدِّد كاملاً في الشهر العاشر أو الحادي عشر من السنة المزروعة، وهل يُحسب الحول من يوم السداد؟ وهل تجب الزكاة على من يملك من قيراط إلى ستة قراريط وجاموسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب بلوغ ، وحولان ، واستقرار الملك. فإذا بلغ إيجار الأرض النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول بعد استقرار الملك، وجبت فيه الزكاة. ويبدأ حساب الحول من يوم استيفاء المزارعين للمنفعة ودخول الأجرة في ملك المؤجر. إذا تأخر دفع الأجرة وكانت ديناً على المزارعين الميسورين غير المماطلين، فيجب إخراج الزكاة عنه عند حولان الحول. أما إذا كان المزارعون معسرين أو مماطلين، فتزكى الأجرة لسنة واحدة عند قبضها. لا زكاة في قيراط الأرض والجاموسة إلا إذا كانت للتجارة. وإذا كان مالك هذه الأشياء تحصل له بها الكفاية، فلا يستحق الزكاة، وإلا فهو من أهلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165633
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي