العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الأموال على ثمن قطعة الأرض الزراعية المشتراة بعد مضي الحول، مع العلم أنني أخرج زكاة الزرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض مشتراة بنية القنية فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة". وإن كانت بنية التجارة والربح، فيجب تقويمها كل حول وإخراج ربع عشر قيمتها كزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107937
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي