العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال -الذي حال عليه الحول- للأم والأخ الصغير، علمًا بأن لهما معاشًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في المال إلا إذا بلغ (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا) وحال عليه . لا يجوز دفع الزكاة للأم لوجوب نفقتها على المزكي، إلا في حالات معينة. يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان مستحقًا لها، وإلا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108909
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي