هل يجوز إعطاء الزكاة لقريب يريد تجهيز ابنته ولا يملك ثمن الجهاز ولديه أرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق أن أوضحنا أنه يجوز للرجل الذي يعجز عن تجهيز ابنته أن يأخذ من ما يكفي لتجهيزها إذا جرى بذلك، ولا يُلزم ببيع أرضه إذا كان بيعها سيؤثر على حاجاته الأساسية. فإذا كانت قيمة الأرض عالية وتوفر الكفاية بعد بيعها وشراء الحاجات، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة. الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة هو وجود الكفاية، سواء ملك نصابًا أم لا، لأن المحتاج تحل له الزكاة حتى لو ملك نصابًا إذا لم يكفه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124088
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124088
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي