هل يعطى من يتطوع للجهاد في سبيل الله من الزكاة ؟.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مصارف بيّنها الله في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) /60، ومصرف "في سبيل الله" يُقصد به الجهاد في سبيل الله، ويُلحق به عند بعض العلماء.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن تخصيص "في سبيل الله" بالجهاد لا شك فيه، ويرى أن هذا المصرف يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد، حتى الأدلاء، لعموم قوله: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) لا "للمجاهدين"، وأن الأصح جواز شراء الأسلحة من الزكاة للقتال في سبيل الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14567
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14567
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي