العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ دفع زكاة الفطر من الأب -الذي يسب الله تعالى ويكره المشايخ- عن أبنائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تاب والدك عن سب الله وأصبح يصلي، فهو مسلم وتجب عليه لنفسه ولمن تلزمه نفقته. أما إذا استمر في السب ولم يتب ولم يصلِّ، فهو مرتد.

اختلف الفقهاء في وجوب زكاة الفطر على الكافر عن أولاده أو من تلزمه نفقتهم، فالرأي الراجح أنها لا تجب عليه، ولكن في حالة المرتد، فقد وردت رواية بأنها تجب عليه.

وبناءً عليه، لو أخرج والدك زكاة الفطر عنكم وهو كافر، فإنها تجزئ عنكم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13174
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي