العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الذين يعيشون مع أمهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب إخراج عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم، إلا إذا كانوا أغنياء يملكون مالًا، فتكون من مالهم. وإذا لم يكن للطفل مال، فزكاة فطرته على أبيه . ولا فرق في وجوب زكاة الفطر على الأب لأولاده الصغار بين أن يكونوا تحت رعاية أمهم أو غيرها؛ لأن نفقتهم واجبة عليه إذا لم يكن لهم مال، وكذلك زكاة الفطر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13407
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي