العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الفطر على الأب المطلق لأبنائه الذين هم في حضانة أمهم، أم تجب على الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب أن ينفق على أولاده ويخرج عنهم، وله توكيل الأم بإخراجها سواء من مالها إن تبرعت، أو بأن يدفع إليها مال زائدًا على لتوصيلها للمستحقين. ويجب على الأب فطرة ولده الموسر، أما إن كان الطفل موسرًا فنفقته وفطرته في ماله لا على أبيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71725
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي