هل يجوز لشخص غير محتاج أخذ زكاة الفطر ثم إخراجها عن نفسه منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخذ شخص وهو ليس من مستحقيها، فقد ظلم نفسه وأخذ حق غيره، وعليه إرجاعها. فإن أخرج منها زكاة فطره، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم؛ فالراجح عدم الإجزاء. ولا يصح تصرف الغاصب بالمال المغصوب، كإخراج منه، لأنه عمل باطل ومردود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128986
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128986
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي