العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة الفطر التي لم تُسلّم لمستحقها بعد أن أخرجها صاحبها في وقتها وسلمها لشخص لتسليمها، وهل يأثم من وُكّل بتسليمها لتأخره في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الوكيل عن صديقه في دفع قد تعمد تأخير إخراجها عن صلاة العيد مع إمكانه، فقد فعل محرماً، وعليه .

أما إن لم يجد من يعطيها له قبل ، فهو معذور، وعليه دفعها لمن يجده بعد الصلاة. وإذا قصر في أدائها فعليه التوبة، ولا كفارة عليه.

ما دام متمسكاً ، فعليه دفعها لأول فقير يجده، أو إرجاعها للموكل ليخرجها بنفسه.

لا يجوز إخراج بعد صلاة العيد إلا لعذر، كعدم وجود ما يخرج، أو عدم وجود من يخرج إليه، أو عدم علمه بالعيد إلا في وقت متأخر، أو اعتماد بعض الناس على غيرهم في الإخراج.

وللموكل أن يعزل الوكيل، وللوكيل أن يعزل نفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120185
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي