العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة زكاة الفطر، في حال أخرجها الوالد عن ابنه دون علمه وتوكيله، مع اعتقاد الابن بصحة قول أبي حنيفة بعدم إجزائها، وهل يعتبر الابن معذورًا في تأخيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب الحنفية في صدقة الفطر:

- تجب عن الولد الصغير.

- لا تجب عن الكبير العاقل والزوجة.

- يجوز للأب إخراجها عن ابنه الكبير والزوجة استحسانًا إن كانوا في عياله؛ وذلك لوجود الإذن عادةً، وهو ما عليه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193682
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي