العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة إخراج زكاة الفطر قمحًا أو شعيرًا إذا أخرجت نقداً؟ وهل يسقط الأب واجب إخراج زكاة الفطر عن ابنه المتزوج إذا أخرجها عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجبة على المسلم عن نفسه وعمن يعول، بشرط أن تكون زائدة عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. مذهب الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) عدم جواز إخراجها قيمة، بينما يرى أبو حنيفة جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة للفقير.

وعليه، إذا أخرج السائل زكاة الفطر نقدًا، فإخراجها مجزئ على رأي أبي حنيفة، وإن لم يكن مجزئًا على رأي ، فتبقى في ذمته ويجب قضاؤها طعامًا، ولا تسقط الزكاة بمضي وقت وجوبها، إلا إذا كان معسرًا وقت الوجوب.

أما إخراج الأب زكاة ابنه الكبير الذي لا تجب عليه نفقته، فيجوز ذلك إذا أذن الابن به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84381
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي