العودة إلى البحث
السؤال

هل تختلف كفارة اليمين - صيامًا أم إطعامًا - باختلاف حالة المكفِّر المادية وقت وجوبها ووقت قضائها؟ وهل يجب إخراج الإدام في كفارة الإطعام؟ وهل يجوز إخراج كفارة اليمين في صناديق زكاة الفطر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في تحديد وقت لمن وجبت عليه، هل هو وقت وجوب الكفارة أم وقت أدائها؟

القول الأول: المعتبر وقت الوجوب، وهو قول الحنابلة وأحد أقوال الشافعي. فإذا كان المكلف معسرًا وقت الوجوب، عليه الصيام. وإذا أيسر بعد ذلك، لا يلزمه الانتقال إلى الإطعام. القول الثاني: المعتبر وقت ، وهو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أحوط. فإذا أيسر المكلف وقت الأداء، فلا يجزئه إلا الإطعام.

إذا كنت مخيرًا على قول الحنابلة، أو أردت الأخذ بالقول ، فالواجب في الإطعام هو إطعام عشرة مساكين، ويجوز توكيل من يخرجها بشرط إعلامه بأنها كفارة يمين وأنها لعشرة أشخاص، ومجرد وضعها في الصندوق دون تمليكها لعشرة أشخاص لا يجزئ عند .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167071
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي