العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب لابنه أو للأخ لأخيه المتزوج مع كون حالته المادية جيدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في مصارف على ثلاثة أقوال:

1- جواز قسمتها على (قول ).

2- تخصيص صرفها للفقراء والمساكين (المالكية ورواية عن أحمد واختارها ابن تيمية).

3- وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وجد منهم (الشافعية).

يجوز إعطاء للابن الفقير المستقل بنفسه وله بيت وعيال، أما إذا كان حاله ميسورًا فلا يجوز. ولا يجوز صرف الزكاة للابن غير المستقل لأن نفقته على أبيه. ويجوز إعطاء الزكاة للأخ إذا كان فقيراً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36085
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي